تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار الّتي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضا . المسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن
شرح
الطهور الطاهر المطهّر فلا بدّ من طهارة الماء والحجر في الخبثي كاشتراط الطهارة في ماء الوضوء ولا أقلّ من ارتكاز ذلك انصرافا » . ولا يشترط البكارة : « ولا وجه لها ولا ملاك لها وما في 30 أحكام الخلوة ، المراد عدم الاستعمال قبلا مع عدم التطهير ، لعدم تعارف تطهيره مع أنّه ضعيف السند فلا وجه لاحتياط بعض الأعلام » . إذا لم يكن لاقى البشرة : « والنجاسة العارضة في الحجر لا توجب نجاسة على نجاسة القذر فلا حكم لها إذا لم تلاق البشرة فلا وجه لاحتياط بعض الأعلام » . التي لا ترى : ولا تزول بغير الماء من الأحجار وغيرها عادة « والمراد الإشارة إلى المتعارف من الفرق بين الغسل بالماء والقلع بالقوالع أي يجب الغسل بالمتعارف والدلك بالمتعارف وأشير بما ذكر إلى الفرق المتعارف بينهما » . المسألة 1 : لكن يطهر المحلّ : لا يترك الاحتياط « إذ الإجماع ثابت على عدم الجواز وضعا أو تكليفا والعلم الإجمالي يوجب الاحتياط ، وفي المحترمات مع العمد قد يوجب تبدّل النجاسة العرضية بالذاتية من ناحية الكفر أحيانا ، ولو كان الإجماع مدركيا لجعل روايات الباب حجة وظاهرها المنع الوضعي إلّا من جهة التعليل في بعضها بأنّها للجنّ باب 35 الخلوة ، ولا قدح عقلا في المنع وضعا ليحصل الامتناع خارجا من الناس كما في الحكم بنجاسة الكفّار ليحصل عدم المعاشرة خارجا فلا شيء في الباب إلّا الاستبعاد في الوضع ولكنّه في التكليف أيضا فلا أقلّ من الاحتياط لا يترك . وأمّا المحترمات فدليله حرمة الهتك ، وبينه وحكم الاستنجاء عموم من وجه فيطهر وإن عصى إلّا أن يوجب الكفر ، واستشكل الأستاذ - دام ظلّه - بأنّ القلع من باب العفو لا الطهارة ويشك في العفو