تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
حصل بغسلة ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح
شرح
لا بدّ من ثلاث : على الأحوط « لتقييد المطلقات مثل حسنة ابن مغيرة باب 13 أحكام الخلوة وموثّقة يونس باب 9 أحكام الخلوة بل ورواية بريد باب 30 أحكام الخلوة - إذ المراد عرفا المسح بالأحجار حتّى ينقّى - ، بصحيح زرارة 11 / 9 : ( يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ) والقول بأنّ الزائد عن النقاء لغو ، فيه أنّه نظير الدفعة الثانية في البول وثلاث مرات في الإناء ، لعلّه للمراعاة على النقاء الحتمي مراعاة شرعية لعدم الاعتماد على ما يعتقد المكلّف بالنقاء . نعم يحتمل إرادة أنّ النقاء يحصل بالثلاث غالبا فالملاك حينئذ هو النقاء ، وانكار هذه الغلبة كما عن بعض الأعاظم مكابرة ، فكيف كان فالأحوط هو أكثر الأمرين . ولا يمكن اثبات الأقوائية لعدم فهم العرف هذا التعبّد بصرف عبارة غير صريحة كما في الصحيحة . وبذلك نقول بكفاية ذي الجهات وعدم لزوم التعدّد واحتمال التعبّد كما عن جمع بعيد عرفا بصرف هذه التعابير . نعم يمكن بمثل : ( صبّ عليه الماء مرّتين ) في الغسل بالماء في البول » . ذو الجهات : « لما مرّ من فهم العرف وليس الأمر من التعبّديات الصرفة » . الأصابع : بل لا يكفي على الأحوط « لعدم شمول الاطلاق لأجزاء بدن الشخص المتخلّي عرفا . وإن كان لا يبعد ذلك بعد الدقّة لانتهاء الأمر إلى لزوم بيان الفرق بين أصابعه وأصابع شخص آخر من زوجته أو أجنبي ، وكيف كان فالأحوط لا يترك ذلك بل وكذلك بالنسبة إلى أصابع الغير أيضا » . ويعتبر . . . الطهارة : « للارتكاز في الطهارة وإمكان الاستفادة من حديث : لا صلاة إلّا بطهور باب 9 أحكام الخلوة . وقال بعض الأعلام : هو أحسن أدلة المسألة . لكنّه مخدوش بأنّ مفاده لزوم الطهور الحدثي والخبثي ، وأمّا ما يشترط في الوضوء في مائه وحجره وشرائطه الأخر فساكت فلا بدّ من الاتّكال على الارتكاز إلّا أن يقال : معنى
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 221 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي