فصل : في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعيّ وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد ، بل الحدّ النقاء ، وإن
شرح
في الاستنجاء
مرتين : « لصحيح البزنطي باب 1 النجاسات وباب 26 أحكام الخلوة : عن البول يصيب الجسد ، قال : ( صبّ عليه الماء مرّتين ) . وأمّا رواية النشيط : « مثلا ما على الحشفة » فلو سلّمنا اعتبارها لذكر الفقهاء متن التعبير في كتبهم فهي مطلقة إذ مثلا ما على الحشفة يمكن أن يصبّ دفعة أو دفعات كلّ دفعة مثلا ما على الحشفة ، فالمراد منه المقدار لا المرة . ثمّ الأفضل ثلاث لحديث زرارة باب 26 أحكام الخلوة ، والظاهر أنّ الحديث عن أحدهما - عليهما السلام - . فلا اضمار واعتبار صدق الغسل لعموم الأدلة في تطهير الأشياء ولخصوص روايات الباب مثل صحيح زرارة وموثق يونس باب 9 الخلوة » .
مخير : « لصحيح زرارة وحديث بريد باب 9 أحكام الخلوة ونحوهما الدالة على الاجتزاء بالقالع ، وموثّق عمّار وغيره الدالّ على الغسل باب 29 الخلوة » .
وإلّا تعيّن الماء : أي بالنسبة إلى المقدار الزائد لو أمكن التفكيك .
والجمع بينهما أكمل : لا دليل عليه « وأمّا حديث الجمع عن علي - عليه السلام - فهو من طريق العامّة كما استدل به ابن قدامة أيضا في المغني » .
الحد النقاء : « فلا يلزم بعد نقاء المحلّ شيء من غسل آخر أو إدامة اجراء الماء كما في باب 35 الخلوة وغيرها » .