المسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان .
المسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأخر .
شرح
مشترك كما هو السيرة ، ولذلك يكون الحكم فيه أظهر لكن في النافذ أيضا يكون متعلّق حق المارّة ، والتصرف المضرّ بحالهم بأيّ جهة كالتصرف في المملوك ، وفي صحيح عاصم باب 15 الخلوة النهي عن الطرق النافذ » .
المسألة 21 : والركبتان : لا اعتبار بهما والحكم بالنسبة إلى أطرافهما الملازمة للصدر والبطن مبنيّ على الاحتياط « ينبغي القطع بعدم دخالة الركبتين هنا لعدم استقبالهما في حال التخليّ عادة بل إلى السماء وقد إلى الشرق والغرب سيّما إذا فرض الجلوس متربّعا ، لكن كأنّ مراده أطراف الركبتين لأنفسهما وهي أيضا غير ملازمة للصدر والبطن لامكان التشريق والتغريب بهما . نعم في التخلّي على المتعارف أطراف الركبتين متقاربة الجهة للصدر والبطن فلا يترك الاحتياط ، لكن هذا كلّه مبنيّ على دلالة الدليل على حرمة الاستقبال والاستدبار بالمقاديم ، وقد مرّ كون الحكم بالنسبة إلى المقاديم فقط أو العورة فقط مبنيا على الاحتياط ، بل لعلّ الظاهر عرفا هو خصوص العورة ، والعجب من الخونساري - قده - حيث اعتبر القدمين أيضا مع عدم العبرة بهما في الاستقبال حتى في الصلاة » .
المسألة 22 : لا يجوز : « ولا وجه لتجويز بعض الأعلام ما لم يكن مزاحمة للساكنين ، إذ لو كان دليله السيرة فلا تثبت إذ السيرة على العمل في الموارد المجازة كما في آخر المسألة ، واثبات السيرة لغيرها مشكل ، والموارد المتوهّمة معمولا في نوع من الارتباط بالساكنين ، ولا يمكن اثبات عموم الوقف أو خصوصه بالأصل أيضا » .
العادة : بحيث كشفت عقلائيا عن كيفية الوقف .