لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر بين الجهات .
المسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم
شرح
لامتناع البناء من تحقق الهتك عرفا » .
حال الاستبراء : ولو علم بخروج قطرة البول « إذ الدليل ليس على عنوان خروج البول بل على عنوان بول إلى القبلة ولا يصدق ذلك على حال الاستبراء وكذا الاستنجاء ، وأمّا رواية عمّار باب 37 أحكام الخلوة ، فالظاهر منها إرادة كيفية الجلوس من عدم لزوم التفريج والاسترخاء على خلاف العامة » .
ولو اضطر : لا يترك الاحتياط . « وإن لم يثبت صحة روايات الباب فلا يثبت اطلاق الحكم حتى لصورة الاضطرار ليرجع إلى باب التزاحم ويقدّم الأهم أو محتمل الأهميّة ، ولم يثبت الإجماع أيضا لكن من المحتمل قويا عمل المشهور بالروايات ، فالاحتياط يقتضي البناء على الوثوق بالروايات وبالنتيجة العمل بالتزاحم وتقديم محتمل الأهمية » .
لا يبعد العمل بالظن : إن لم يمكن الاحتياط كصورة التردّد بين جهتين متقابلتين ولم يمكن الانتظار ولو للحرج « والعمل بالظن لصحيحة حريز 1 / 6 قبلة : ( يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) فانّه مطلق » .
المسألة 15 : الأحوط : « لاستفادة النهي عن التسبيب أيضا عما ورد في مباشرة الاستقبال والاستدبار . لكون الملاك المفهوم عرفا بتناسب الحكم والموضوع ، احترام البيت ، والتسبيب إلى ذلك أيضا هدم الاحترام من ناحية المكلّف فلا يترك الاحتياط وإن أصرّ بعض الأعلام على الجواز » .
منع الصبي : بل الأحوط ذلك إن لم يكن حرجيا « لما ذكر ويأتي » .