المسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس
شرح
المتشرّعة بما هم متشرّعة ، ثمّ إنّ توسيط المرآة ليس لأجل جواز النظر فيها مطلقا حتى يخالف ما مرّ ، بل لأجل احتمال الأهميّة والنص المعمول به ظاهرا وإن كان ضعيفا » .
المسألة 14 يحرم : على الأحوط « للشهرة والروايات باب 2 أحكام الخلوة وهي وإن كانت ضعاف لكن ضعفها منجبر بتمسّك الأصحاب لكن التمسّك غير مقطوع وإن كان مظنونا فالحكم مبنيّ على الاحتياط اللازم » .
بمقاديم بدنه : على الأحوط « حيث إنّ التمسّك بخصوص بعض الروايات غير معلوم من الأصحاب فلعلّ المعلوم عندهم أصل الحكم الوارد في الأدلة الضعاف يعني أنّهم اطمأنّوا بأصل الحكم من غير التمسّك بخصوص احدى الروايات ، وحينئذ فالمتيقّن من الحرمة استقبال أو استدبار المقاديم والفرج معا أي القبل ، وأمّا الدبر فيكون إلى السفل فالاستدبار فيه إنّما يكون بالنسبة إلى المقاديم لا نفس الدبر إلّا أن يتعمد ذلك استثناء إلّا أن يقال : نعلم التمسّك إمّا بهذه الرواية أو تلك فيجب الاحتياط في كليهما ، لكن يمكن أن يقال : لا إجماع كما في الجواهر لنقل الخلاف عن بعض القدماء كما عن المدارك من المتأخّرين . والمشهور لعلّهم غير متمسكين بهذه الروايات . وكيف كان فالحكم في جميع شؤونه على الاحتياط » .
ولا فرق في الحرمة : « لاطلاق الدليل وخبر محمد بن إسماعيل 7 / 2 أحكام الخلوة ضعيف السند والدلالة لعدم التفصيل في الخبر بين البناء والصحراء ، وأمّا دلالته على وجود كنيف مستقبل القبلة في منزل الإمام - عليه السلام - فلا بدّ أن يحمل على بعض المحامل مثل كون البناء جديد الشراء وإلّا فحيث إنّ الكراهة مقطوعة ( لولا الحرمة ) فلا يمكن أن ينسب إلى الإمام - عليه السلام - ذلك ، ثمّ إنّ ما ذكر بناء على كون الدليل هو الاخبار ، وأمّا على فرض كون الدليل هو الإجماع فلا بد من الأخذ بالمتيقّن ولعلّه الصحراء