المسألة 9 : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر .
المسألة 10 : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر .
المسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر ، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر ، ويجب الغضّ عنها ، لأنّ جواز
شرح
الرؤية بخروج الشعاع من العين إلى المرآة أو الماء وانكساره إلى المرئي كما بنى بعض الأعلام ، لبعده عن ملاك الصدق العرفي » .
المسألة 9 : لا يجوز الوقوف : أي لو وقف ووقع نظره لم يكن معذورا « ولا دليل على حرمة المقدّمة ولو كانت علّة تامة . وآية النور أيضا في ناحية الحفظ مقدمي لا أنّ الحفظ بنفسه واجب » .
المسألة 10 : لو شكّ : في الأوّل يجب عقلا وفي الثاني لا يجب أصلا « يجب الاحتياط عقلا عند المعرضية لما ذكر ، وأمّا في الشكّ في كونه محترما فلو جرى الاستصحاب فهو وإلّا فالجواز ثابت لكون التمسّك بالاطلاق حينئذ من التمسّك في الشبهة المصداقية سواء في ذلك مثل غير المميّز من المخصص اللبّي أو مثل الكافر من المخصص اللفظي المنفصل » .
المسألة 11 : عدم وجوب الغضّ : « للأصل ولا أرى وجها لاحتياط البروجردي - قده - إلّا ادعاء حرمة النظر إلى مطلق ما يوجد التحريك وهو ممنوع » .
ترك النظر : والأقوى جواز النظر « لاستصحاب عدم البلوغ والتمييز ولو كان المخصص لبيّا لأنّ الكلام في الموضوع لا المفهوم ، ولا يتفاوت اللبّي واللفظي في الشبهة الموضوعية خلافا للحكيم - قده - هنا ولصاحب الكفاية » .
فلا يجوز النظر : الحكم كما ذكره وفي التعليل اشكال « لاستصحاب عدم الزوجية