تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . المسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتهما وبالعكس . المسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق . المسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . المسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . المسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
شرح
لا يجوز النظر ما لم تستبرىء لاطلاق منع وطئها فلا يجري مثل الملازمة المذكورة في الزوجة والأمة . ثمّ يحرم النظر إلى موارد أخر من الإماء والجامع ما يحرم وطئها مثل ما إذا ملك أخت أمته أو ملك أم أمّه من الرضاع ، وقد ذكرهما وغيرهما صاحب الوافي في ج 3 » . المسألة 5 : نعم يستحب : فيه اشكال كما أنّ الأحوط ستر مقدار من الشعر النابت أطراف العورة « وكأنّ الاستحباب لرواية قرب الإسناد في باب 44 نكاح العبيد ، وخبر النبال في باب 5 آداب الحمام وباب 10 ملابس ، لكنّها غير معتبرة . وكأنّه من باب التسامح في غير الالزام مطلقا ولو كراهة بعد الجمع بين الأدلّة وإلّا فبعد الجمع أيضا يحتمل كراهة الكشف لا استحباب الستر » . المسألة 6 : لا فرق « إذ المراد من الستر غير الصلاتي صرف المنع من النظر بخلاف الصلاتي ويظهر به سرّ مسألة 7 فانّ الملاك تحقّق الحفظ عن النظر فقط بأيّ عامل ولو بصرف أمر الغير بعدم النظر مع الاطمينان » . المسألة 8 : الشيشة : الظاهر صدق النظر إلى العورة على النظر إليها من الشيشة وكذا في المرآة والماء الصافي ولا أقل من الغاء الخصوصية عرفا « ولا يبتني على اثبات أنّ