المسألة 22 : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها .
فصل : في أحكام التخلّي
المسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميّزا ، والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ،
شرح
مبناه أنّ الآنية مبغوضة فيجب هدمها ، لكن حيث إنّ ذلك كلّه ليس بالقطع بل بالأمارات والأصول والاجتهاد والتقليد فلا يجب هدم امارة الغير وذلك معلوم عند الفقهاء وإلّا لزم النزاع الدائم بين المجتهدين والمقلّدين وذلك لازم كلام الإمام في المقبولة والمشهورة فانّ كلا من الطرفين اختار ما هو الأعلم أو المساوي في نظره فهو حجّة له شرعا ، ولا يجوز طرد الحجّة شرعا فإنّهم الحجة على الناس » .
مسألة 22 : لا مانع : في الشبهات الموضوعية وأمّا في المفهومية فيجب الاحتياط على من لا يكون متخصّصا في الفقه حتّى يرجع إلى مرجعه .
في أحكام التخلّي
المسألة 1 : سواء كان : « كلّ ذلك لاطلاق الأدلّة خصوصا آية النور من الكتاب وكذا روايات باب 1 أحكام الخلوة وباب 9 وباب 11 آداب الحمام ، وأمّا رواية ابن أبي يعفور 3 آداب الحمام فالمراد من الكراهة معناها اللغوي ولو جمعا بين الأدلة » .
والعورة : « فانّه المتيقّن من الفرج والعورة والسوأة في الأدلّة مؤيّدا بفتوى المشهور وروايات مثل باب 4 آداب الحمام وإن كانت ضعاف ، بل ومتفاهم اللغة ليس أزيد من ذلك فلا تشمل حتّى الشعر النابت فوق العورة وإن كان أحوط بل لا يترك في مقدار من الشعر ، وأمّا ما في باب 44 نكاح العبيد والإماء وباب 31 آداب الحمام وباب 10 ملابس ، الدالة على أزيد من ذلك فمعرض عنها وضعاف ومعارض بما أشير إليها فتحمل على النزاهة أو الاستحباب » .