تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان الأحوط ستره أيضا ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . المسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى . المسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز والزوج والزوجة ، والمملوكة
شرح
وفي المرأة : أي بالنسبة إلى النساء ، وأمّا بالنسبة إلى الرجال فكلّها عورة عدا الوجه والكفين على ما يأتي . لون البشرة دون الحجم : المراد من اللون هو وقوع النظر على نفس العورة قبال الحجم فقط لا اعتبار لونه الطبيعي ، فإذا تلوّنت بما تغيّر لونها أو رأيت من وراء نظارة حمراء أو سوداء كان حراما قطعا ولا يترك الاحتياط في الشبح أيضا . المسألة 2 : لا فرق : الحكم في الكافر مبني على الاحتياط « الظاهر بحسب الأدلّة جواز النظر إلى عورة الكافر لمعتبرة ابن أبي عمير باب 6 آداب الحمام ومرسلة الصدوق . وعدم اطلاق في آية النور من هذه الجهة لولا ظهورها في روابط المسلمين وتقيّد بعض الأخبار بالمؤمن والأخ مثل باب 1 أحكام الخلوة وباب 9 آداب الحمام وفاقا للحدائق وظاهر الوسائل والصدوق ، ولكنّه مع ذلك لا يترك الاحتياط » . المسألة 3 : الناظر المحترم : « لا بأس بالنظر إلى عورة غير المميّز للسيرة في عدم التزام الاجتناب وظهور بعض الأدلّة في كون الملاك هو الاحترام فهو فيمن له شعور . كما يجوز التجرّد عند غير المميّز لظهور الأدلة في كون الحكم مربوط بمن له شعور . ويجوز النظر إلى كلّ مورد يجوز الوطي للملازمة العادية ، وللأولوية العرفية ، كالزوج والزوجة والمالك ومملوكته . وأمّا غير ذلك فلا دليل على تقييد أدلّة المنع المطلقة فلا يجوز للمالكة النظر إلى المملوكة ومملوكها ولا للمالك إلى المزوّجة ولا إلى المحلّلة الموطوءة قبل الاستبراء حبلى أو غيرها ولا يترك الاحتياط قبل الوطي أيضا . حرمة الوطي والنظر بالنسبة إلى الأمة المزوّجة مطلقة تشمل ما إذا لم يدخل بها أيضا ، بخلاف المحلّلة فلا اطلاق لدليل حرمتها يشمل فرض عدم الدخول . نعم إذا صارت مدخولة فصارت حبلى أو لم تصر