المسألة 17 : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .
المسألة 18 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضّي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
المسألة 19 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما .
المسألة 20 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام كما مرّ .
المسألة 21 : يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضا ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
شرح
المسألة 18 : لا يجوز التوضّي : يصحّ الوضوء إذا اضطرّ إلى قدر غسل الأعضاء أو رمسها ويجب حينئذ مع الانحصار . « إذ حديث الرفع يرفع التكليف والوضع ففي الاضطرار يرفع الجزئية والشرطية والمانعية أيضا ، وأمّا في غير هذه الصورة من الاضطرار فلا يجوز التوضي ، لكن يصح على ما ذكرنا من الاجتماع وكذا على الترتب لكن لا يترك الاحتياط كما مرّ ، وأمّا التصحيح بحديث الرفع بعد تسليم شمول الحديث للوضعيات ففيه كلام من غير واحد من الأعلام سيأتي شرحه وما فيه إن شاء اللّه » .
المسألة 19 : قدّمهما : « لتقدّم حق الناس على حقّ اللّه تعالى المحض قطعا . لا من جهة التعبير بالكراهة في بعض الأدلّة كما ذكر في المستمسك . إذ بعد إرادة الحرمة من ذلك التعبير لا يهمّ نفس التعبير » .
المسألة 20 : يحرم إجارة : إذا علم أنّه لغير الاقتناء ، وقد مرّ الاحتياط في التزيّن « لما ذكرنا من الاحتياط في التزيّن وجواز الاقتناء خلافا للأستاذ والخوئي في عدم الاشكال في التزيّن والاقتناء » .
المسألة 21 : كسرهما : محل اشكال بل منع « لمنع حرمة الاقتناء وحكم التزيّن مبنيّ على الاحتياط كما قلنا ، والسرف محرم قطعا » .
لا يجوز له التعرض : « ولا وجه لحاشية الخونساري - قده - : ( محلّ اشكال ) وكأنّ