تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّا للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك أمكن أن يقال إنّه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا ، فضلا عن كون الوضوء كذلك . المسألة 14 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والردي والمعدنيّ والمصنوعيّ والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما ، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم . المسألة 15 : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ . المسألة 16 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
شرح
الاختياري الحرام حينئذ نفس جعله مصبّا وهو بعد جريان الماء على العضو أي بعد الغسل ، فلا يكون الوضوء حراما والمقدمة المنحصرة أيضا لا تصير محكومة بحكم ذي المقدمة ، لعدم الدليل الواضح على ذلك » . استعمالا : بل هو استعمال بالواسطة لكنّه غير محرّم إذا لم يلتفت ، وأمّا الوضوء فقدّمنا أنّه صحيح ولو في الالتفات . المسألة 15 : بالحكم : لا يترك الاحتياط في الرمس والصبّ مطلقا « ولو في الجهل عن قصور بناء على الامتناع من جهة عدم امكان التقرّب بالمبغوض ، والحقّ هو الاجتماع من هذه الجهة أيضا لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في المتّحد ، وقد ظهر عدم دخالة العذر في الجهل هنا خلافا لبعض الأعلام . نعم في الاغتراف لو قلنا بالبطلان فالحكم مخصوص بالتقصير » . المسألة 16 : أغلى : ولا يعدّ اسرافا لعدم التلف « فلا وجه لبعض الحواشي . فانّ العين موجودة كما إذا استحفظ في الصندوق فلا سرف ، وكذا لا اشكال في الأحجار الكريمة » .