تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
المسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام . المسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل
شرح
وكان من الطرق المعتبرة أم لا ؟ وبعبارة أخرى الأدلّة تفيد انّ الحكم إذا كان ممّن يعلم قضايا أهل البيت - عليهم السلام - ويعرف حلالهم وحرامهم وينظر في ذلك ويروي أحاديثهم - عليهم السلام - نافذ فإذا شككنا في ذلك لا منع من التحقيق ولا يعدّ ذلك نقضا ولذلك لا بأس بتأسيس مراجع قانونية فوق محكمة القاضي للتحقيق . وأمّا التعبّد بحيث لم يجز حتى التحقيق لأحد فهو على خلاف بناء العقلاء ونوع استعباد صرف لو أراده الشارع للزم التصريحات الكثيرة مع لزوم هدم حقوق الناس كثيرا لو لم يجز ذلك » . تبيّن خطأه : علما لا بحسب الظنون الاجتهادية فإنّه لا يجوز النقض بها ، لكن في النفوذ على المجتهد الآخر المخالف نظره إشكال إلّا إذا كان أحد المتداعيين « فإنّ الاجتهاد لا يرفع الاجتهاد لعدم الترجيح . لكن النقض أمر والنفوذ أمر آخر ، فلا ينقضه المجتهد المخالف نظره ، وأمّا النفوذ بالنسبة إليه إذا لم يكن طرف النزاع ففيه اشكال لتعبّده بخلاف ذلك بحسب أدلّته الشرعيّة . ثم لا إشكال في جواز النقض عملا لأحد المتداعيين إذا علم خطأه في الحكم حتى إذا كان مبناه حلف المنكر لظهور مثل ( الباب 2 ، كيفية الحكم ) : ( . . . إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار ) في ذلك مع تصريح مثل صحيح أبي بكر الحضرمي ( باب 83 / 5 ، ما يكتسب به ) ، بجواز التخلّف » . المسألة 58 : أحوط : لا يترك فيما كان سكوته تأييدا لبقاء السابق ، وكذا فيما لا طريق لانفهام المقلّدين إلّا بيانه . المسألة 59 : تساقطا : مع التساوي وإلّا قدّم الأوثق .