تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد ، أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت . المسألة 55 : إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا ، أو العقد بالفارسيّ ، والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته . المسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا . المسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطأه .
شرح
المسألة 54 : تقليد الموكل : إن كان وكيلا في عمل خاص بقيوده فلا بدّ أن يعمل على طبق القرار وإن كان وكيلا في تحصيل المسبب بلا قيد بخصوص رأي موكله مثلا فالظاهر وجوب العمل على طبق رأي نفسه وكذلك الإجارة والوصاية . والغالب الثاني فإنّ الغرض حصول المسبب لا الاستئجار على طريق الوصول إليه . المسألة 55 : إلى البائع أيضا : بل يصح فإنّ التقوّم بالطرفين واقعا لا يمنع الانفكاك ظاهرا إذا تمشى قصد المعاملة من الطرفين . المسألة 56 : إلّا إذا كان : الظاهر جواز تصدّي غير الأعلم للقضاء حتى في الشبهات الحكمية ومعلوم انّ أمر انتخاب القاضي بيد المدّعي فإنّه الذي يريد إثبات الدعوى فلا دخالة لاختيار المدّعى عليه ولو كان مختاره أعلم . نعم الأحوط أن يختار المدّعي الأعلم . المسألة 57 : لا يجوز نقضه : وأمّا التحقيق لئلّا يكون على خلاف الواقع فلا بأس بل قد يجب إذا كان في مهامّ الأمور « فإنّ أدلّة نفوذ حكم القاضي مثل معتبرة أبي خديجة ( باب 1 صفات القاضي ) والكريمة :( . . . أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )لا تمنع من التحقيق في حكمه من طريق مجتهد آخر أعلم أو مساو له وانّه هل كان حكمه حقا