المسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .
المسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة .
المسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله .
المسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقات أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّيا للوقف ، أو قيّما على القصّر فإنّه
شرح
المسألة 48 : يجب عليه إعلام : إذا نقل جواز الواجب أو الحرام لا وجوب الجائز أو حرمته إلّا إذا احتمل وقوع المكلّف في ضيق يوجب انزعاجه عن الدين لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعلام إذا لم يكن حرجا « فإنّ أدلّة التبليغ ظاهرة في الإلزاميات أو غير شاملة لغيرها ، وأدلّة حرمة إلقاء الغير في المفسدة لا تعم المباحات لكن يحتمل شمول ملاك أدّلة الافتراء للمقام أيضا فلا يترك الاحتياط » .
المسألة 49 : يبني على أحد الطرفين : إن كان أحدهما أحوط فالأحوط ذلك وإن كان عدم التعيّن أوجه إلّا فيمن كان التعلّم واجبا عليه وقد ترك تهاونا وأمّا إذا كان مطمئنا بعدم الابتلاء فعرض الابتلاء فلا يتعين الطرف الأحوط كما انّ الظاهر جواز القطع حينئذ والاستئناف بعد التعلّم . « لعدم دليل على حرمة قطع الصلاة فيما لم يجب عليه التعلّم وعرض الابتلاء اتفاقا وعلى خلاف العادة أخذا بالمتيقن في دليله وهو الإجماع » .
يعيد صلاته : حتى في غير الأركان على الأظهر « لعدم شمول لا تعاد للملتفت الجاهل بالوظيفة سيّما المقصّر على الظاهر من كلمة الإعادة وإن احتمل » .
المسألة 50 : أن يحتاط : ويكفي العمل بأحوط أقوال محتملي الأعلمية .