نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
المسألة 9 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصينيّ والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفّات والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم ، وإن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة .
المسألة 10 : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصينيّ من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب ، لأنّ هذا يعدّ أيضا استعمالا
شرح
الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في القائمة والقبيعة أي المقبض وطرفه ، لا الغلاف كلّه » .
نقش الكتب : إن لم يصدق عليه السرف بأن عدّ تالفا عرفا إلّا في الشعائر إذا عدّ ذلك احتراما « إن لم يكن تالفا لم يكن سرفا إذ الذهب مثلا حينئذ موجود سواء في صندوق أو في أطاق للتزيّن فانّه محفوظ ويستفاد منه ، واحتاط في المدارك ولا يعدّ سرفا في الشعائر مع ورود الدليل على الجواز في المصاحف والسيوف وكذا التعويذ 2 / 67 النجاسات » .
المسألة 9 : الاجتناب : يحسن الاحتياط في كثير ممّا ذكر بل يجب الاحتياط للمقلّد إذا لم يعرف معنى الآنية . « الآنية غير الوعاء وإن لم يفرّق بينهما اللغويون فانّ بناءهم ليس على الدّقة في ذلك وقد يفسّرون بالأعمّ والأخص فيجوز في كل مشكوك ، وأمّا المقلد فلو أمكن له فهم ذلك كما إذا كان من أهل اللسان وكان دقيقا فيجري البراءة في المشكوك وإلّا فلا بدّ أن يحتاط حتى يرجع إلى مرجعه » .
المسألة 10 : الظاهر حرمة الأكل والشرب : بل يحلّ على الأظهر والمحرّم نفس الأخذ من جهة صدق الاستعمال .