تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه . المسألة 4 : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلّا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا . المسألة 5 : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل
شرح
في شمولها للأموال العامة كما أنّ الدرهم والدينار كلّما كان أجمل كان لاعتبار الحكومة أفيد ، والأدلّة لا تقصد مثل هذا الاستعمال . نعم في خصوص المساجد والمعابد لا يبعد الكراهة بالغاء الخصوصية من موارد اتخاذ التمثال وغيره ممّا يوجب انصراف الذهن عن العبادة ، فيما يكون كذلك . وقد يتمسّك للجواز بل الاستحباب بآية القرآن :فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ،باطلاق الرفعة للتزيين الظاهري أيضا كما استند الأستاذ في بعض تآليفه وفيه بعد ، فانّ الرفع هنا نظير :وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَليس بالذهب والفضّة » . اقتناؤها : على الأحوط وإن كان الجواز أوجه « وقال الآملي - قده - : اقتناؤها نحو استعمال إذ استعمال كل شيء بحسبه ، ومن أظهر مصاديق استعمال الذهب الفضّة اقتنائها وحبسها لسهولة تبديلها ، وفيه : أنّ نفس هذا التعبير يدلّ على أنّ الحبس مقدمة للتبديل وهو الاستعمال لا الحبس . نعم دليل الكسر وورود النهي في بعض الأدلة على نفس الآنية يدل على كونها منهية ولو بلا استعمال ، ومعنى ذلك لزوم اعدام الذات لكن كما قلنا يحتمل حرمة الآنية على نحو الآنية والظرفية بالفعل ، والكسر إنّما كان لئلّا يستفاد بنحو القضيب كما في عمل ابن عباس وهذا أوجه » . المسألة 4 : يحرم : على الأحوط « فانّه ليس آنية الآن عرفا . نعم هو مقتضى كسر أبي الحسن - عليه السلام - إلّا أن يقال : قضية شخصية لا نعلمها وجهها » . المسألة 5 : لا بأس بالمفضّض : « لحديث : كان له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قصعة مشعبة بصبّة من فضّة وغيره ، وأمّا صحيح الحلبي : . . . ولا في آنية مفضّضة ، فالظاهر بعد الحمل هو الكراهة ، وأمّا حديث نزع الصادق - عليه السلام - بأسنانه ضبّة الفضّة فلعلّه لمقام الإمامة ، وانكار