يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضا .
المسألة 6 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
المسألة 7 : يحرم ما كان ممتزجا منهما ، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
المسألة 8 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال ، وإن كان مجوّفا ، بل وغلاف السيف والسكّين وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا
شرح
مرآة ملبسة فضة لأبي الحسن - عليه السلام - لعلّه بل ظاهره الآنية كقضيب ملبّس فضة » .
يحرم الشرب : إذا كان له موضع فضة بحيث يصدق ذلك لا صرف ماء الفضة « لحديث عبد اللّه بن سنان : . . . واعزل فمك عن موضع الفضّة ، لكنّه فيما كان فيه فضّة متميّزة » .
في المطلى : « لاقتران الذهب والفضّة في الفقه في جميع الأحكام وهذا ممّا يوجب فهم العرف الاقتران هنا أيضا وكون المراد من المفضّض هو وأخوه ، وهذا المقدار يكفي في الاحتياط لو لم يكف للفتوى . وإن استشكل جمع ولكنّه كما مرّ في الفضّة إنّما يصح فيما كان الذهب متميّزا بحيث يصدق : موضع الذهب » .
المسألة 7 : يحرم : على الأحوط « للعلم بتحقق ملاك الخالص في المركّب والممتزج وفهم العرف عدم دخالة الخلوص والمسألتان من واد واحد » .
المسألة 8 : مجوّفا : وإن كان الأحوط ترك ما أعد لوضع شيء فيه وللتلذّذ بصوته مثلا كالخلخال « لاحتمال صدق الآنية حينئذ وإن أنكروها ، وتردّد في الجواهر ، وقال الآملي - قده - مقطوع عدم صدق الآنية عليه ، وفيه منع لوجود الاحتمال وإن كان عدم الصدق أظهر لعدم ترادف الإناء والوعاء والظرف ، سيما وأنّه يظهر من صحيح علي بن جعفر 67 النجاسات أنّ الإناء ما يمكن فيه الشرب » .
غلاف السيف : إن لم يصدق عليه الإناء وكذا بعض ما بعده والمشكوك يجوز استعماله « لاحتمال الغلاف الصدق ولا دليل على الجواز بعنوانه وخبر حلية سيف