الغير المطلي بالقير ، أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا .
المسألة 3 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها
شرح
المسألة 2 : نجاسة باطنها : إن لم تعلم سراية الباطن إلى الظاهر .
يكره : حذرا من سراية النجاسة لا للرواية « وأمّا 1 و 2 / 52 النجاسات فلعلّ المراد قصد الانتباذ ليصير خمرا لا للاستعمال المحلّل أي يحتمل أنّ السؤال عن صنع هذه الظروف وبيعها لذلك » .
المسألة 3 : للتزيّن : على الأحوط « فانّ الآنية المستقرّة على الرفوف يصدق عليها أنّها آنية الذهب والفضة ، والحديث يقول : النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كرههما بعد أنّ الكراهة بمعنى الحرمة ، فإنّها آنية عرفا ولا يلزم كونها آنية بالفعل بمعنى استفادة الظرفية الآن ، ولذلك كسر أبو الحسن - عليه السلام - قضيب عبّاس ولو لم يكن بأس بالتزيّن لم يكن وجه للكسر ، فالحق مع الماتن والآملي - قده - خلافا لأكثر المحشّين إلّا أن يقال : المنهي استعمالها الظرفي كما هو مقتضى أدلة النهي عن الشرب والأكل وجعل القضيب في ملبسه فضّة ، ومقتضى ورود النهي على عنوان الآنية والكسر إنّما كان لئلّا يستفاد بنحو القضيب كما هو عمل عباس فانّه لم يكن يقصد الاقتناء ، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط لقوّة احتمال كون التزيّن بنفسه استعمالا للآنية فإنّ صاحب البيت مثلا يريد اظهار تملّكه للأواني الذهبية والتزّين بها لا التزيّن بالذهب مطلقا ، ولذلك يتجمّلون بالأواني بما هي أواني .
وهذا قوي . وبهذا يفرق حكم التزيّن عن الاقتناء فلا يبعد شمول تعبير نهي عن آنية الذهب والفضة وأمثاله في باب 65 و 66 و 67 النجاسات للتزيّن دون الاقتناء والحبس ، وكذا تعبير : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » .
تزيين المساجد : الجواز أظهر « فانّ أدلّة النهي واردة في الأموال الشخصية ويشكّ