المسألة 1 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والالية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو اليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر .
المسألة 2 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف
شرح
أنّه حينئذ موضوع التيمّم أي البدل فلا وجه للمبدل . نعم يفهم من لسان الدليل وعنوان البدلية وأنّه للاضطرار عموميّة الملاك لكنّه إذا كان موضوعا للبدل فلا يمكن أن يكون موضوعا للمبدل أو ملاكه لعدم إمكان الجمع بحسب الدليل ، فالأمر ما ذكرنا من أنّ الدليل يشمله بعد العصيان كما عليه صاحب الفصول ، وأمّا أنّ العاصي على ما ذكرنا لو كان واجدا للماء فيشمله دليل الوضوء فهل ترى خطاب فاغسلوا يشمله من الأوّل من هذا الماء المغصوب ! ؟ ففيه : أنّ المراد شموله في فرض الاغتراف والتفريغ العصياني وهو صحيح فهل ترى يقال له : إذا أخذت الماء غصبا فاطرحه على الأرض ! ؟
نعم في الصبّ والارتماس نفس العمل منهي فيبطل على الامتناع فلا يترك الاحتياط . بل يمكن أن يقال بامكان الجمع بين دليل الوضوء والتيمّم كما في مورد حرجية الوضوء على التحقيق من صحته فليس مسألة البدلية بما هي هي اشكالا » .
المسألة 1 : فمحكومة بالنجاسة : على الأحوط وإن كان للطهارة وجه « كما مرّ إذ النجاسة على عنوان الميتة وهي لا تثبت بأصالة عدم التذكية . نعم لا يجوز الصلاة فيه والأكل فيه . نعم يحتمل كون يد الكافر وسوقه غير المسبوق بيد المسلم وسوقه أمارة على الخلاف وإن لم يدل عليه دليل شرعي ، لكن لا يبعد كون امارية يد المسلم أيضا من باب بناء العقلاء في مورد الغلبة ونحوها فالكافر في مقابله » .
بالنجاسة : على الأحوط كما مرّ .