الطهارة أيضا ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصيا من جهة تصرّفه في المغصوب .
شرح
حرام ) فهل يكون امساك النجس أو المتنجّس حراما ! ؟ مع أنّ السيرة على حفظ الظروف النجسة إلى زمان الغسل بعد أيّام أحيانا وحفظ ظرف المزبلة النجسة مثلا ولو أريد خصوص النجس لا المتنجّس فهو أيضا غير معمول به مثل حفظ البول والغائط للسبر والامتحان وحفظ الدم في المحفظة للاستفادة في المجروحين » .
غير معلوم : « لانصراف الأدلة عنها » .
مع الانحصار : على الأحوط ، وللصحة وجه قوي مطلقا إلّا في الرمس والصبّ فلا يترك الاحتياط فيهما « الصحة ولو في الانحصار وعدم قصد التفريغ والتخلّص من الغصب وكون الاشغال بفعله وكون الماء مباحا أولياء لا ملكا له أو مأذونا ، لأنّه إذا اغترف كان واجدا للماء ، وأمّا لبقية الأعضاء فهو يعلم أنّه قادر وواجد لأنّه يعصى ، وكأنّه مراد صاحب الفصول ، وأمّا صبّه في ظرف مباح ثمّ الوضوء فلا اشكال في الصحة ، وكذا فيما كان بقصد التخلّص من الغصب إن لم يكن الغصب بفعله وإلّا كان كالخارج من الدار الغصبي . نعم في الرّمس الموارد مختلفة بين الظرف الصغير والكبير من حيث عدّ العرف ذلك استعمالا فلا يترك الاحتياط كلا ، وفي الصبّ يمكن أن يعدّ نفس الوضوء استعمالا للاناء فتأمّل . بل الوضوء استعمال للماء لا الاناء . نعم مقدمته استعمال الاناء ، وبما ذكرنا يخدش كلام الآملي - قده - من عدم تحقّق الامتثال بما تكون مقدمته محرّمة إذ حرمة المقدمة لا تنفي الامتثال بذي المقدمة عقلا . ولا اشكال في غير الانحصار حينئذ لأنّه امتثال لذي المقدمة ، وإن كان المقدّمة محرمة فلا وجه لكلام الآملي - قده - أيضا ، وأما قول الحكيم - قده - بمحبوبية الوضوء على الاطلاق وإنّ التيمّم بدل ولذا يقصد البدلية بخلاف القصر من الاتمام فإنّه لا يقصد البدلية ، ففيه :