تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط . المسألة 5 : الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل في حكم الأواني

[ مسألة ] : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه
شرح
المسألة 4 : أحوط : لا يترك مطلقا ولو علم عدم حجبه من وصول الماء « فانّه وإن أمكن اجراء أصالة عدم وجود عين الدم أو المني مثلا وهو موضوع الدليل بخلاف أصالة عدم وجود المانع بالعنوان الكلي كما في كلام الحكيم - قده - لعدم كونه موضوع الدليل ، ولا نريد بهذا الأصل اثبات صحة الغسل حتى يقال هو مثبت كما عليه جمع ، بل المراد صرف عدم ترتّب حكم وجود الدم مثلا إلّا بقدر اليقين واليقين على وجود أثره فقط لا عينه ، ولعلّ هذا مراد الماتن ومن وافقه مثل المرحوم آقا ضياء - قده - لكنّ التفكيك عرفا بين عين الدم وأثره مشكل أي لا يمكن اجراء الأصل في عدم العين مع القطع بترتّب الأثر . هذا فيما علم عدم كونه حاجبا عن وصول الماء وإلّا فلم يعلم الغسل ولا أصل يحرزه » . المسألة 5 : « ووجهه ظاهر للزوم الغسل على المتعارف ولا يلزم علمه بزوال النجاسة للحرج ولا يجري في حقّه استصحاب النجاسة لانصراف الدليل عن مثله » . في الأواني بل الأحوط : الأقوى الجواز « كما هو أفتى بالجواز في مسألة 31 أحكام النجاسات ومسألة 19 نجاسة الميتة ، وقدّمنا عدم دليل قويّ على الحرمة وقلنا : بجواز البيع أيضا للاستعمال المحلّل لو لم يكن إجماع ، والظاهر عدم إجماع غير مدركي لكن قلنا : لا يترك الاحتياط في البيع ، وأمّا حديث تحف العقول فلا اعتبار به سندا مع أنّه لا يمكن العمل به إذ فيه : ( شيء من وجوه النجس فجميع تقلّبه وامساكه . . .