تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة . المسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ، ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت . المسألة 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا يبني على الطهارة ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنّها طارئة . المسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ،
شرح
تقدّم البيّنة : إن لم يعلم استنادها إلى غير العلم « فانّ غير اليد معلوم حالها من تأخّرها عن البيّنة بل عن اليد ، وأمّا اليد فلأنّ دليلها لا يشمل موارد البيّنة وذلك مقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان ) فإنّ في أكثر مواردها اليد » . المسألة 2 : بالنجاسة : بل بنجاسة أحدهما المردّد فلا اشكال في الملاقي « لامتناع التعبّد بنجاسة شيئين يعلم بطهارة أحدهما فلا يشمل أدلّة الاستصحاب للطرفين معا . من غير فرق بين المعينّ وغير المعينّ لأنّه الآن مجهول والحالة السابقة أيضا محفوظة فلا وجه لكلام الآملي - قده - : ( لا حالة سابقة في المعيّن ) لكونه مشتبها أيضا بعد وقوع التطهير . نعم لكلام الشاهرودي - قده - وجه حيث يقول في المعيّن مانع من جهتين أي من جهة ورود النجاسة المعلوم قطعها في أحدهما ومن جهة ورود التطهير القطعي فتأمّل » . المسألة 3 : يبنى على الطهارة : فيما احتمل الغفلة وعلم أنّه كان بصدد التطهير « لأنّه حينئذ حين العمل أذكر دون ما إذا يعرف الآن صورة العمل ومع ذلك شكّ في الإزالة أو لم يكن بانيا على التطهير لعدم جريان الفراغ حينئذ ودون ما علم الغفلة حين العمل » . طارئة : بمعنى البناء على صحة التطهير السابق مع احتمال البناء على تصحيح العمل حينه لا اثبات الآثار الطارية لو فرضت لها آثار .