التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ، حملا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل .
المسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ، ويحكم ببقاء
شرح
الروايات مثل : 2 / 25 كيفية الحكم ، وبيع الدهن المتنجّس مع الاعلام يعني أنّ اعلامه حجة ، وعدم الفرق بينه وبين أخباره بطهارة بدنه عرفا ، والإجماع على قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، وأصل الحكم مسلّم وإن كان في بعض ما ذكر اشكال ، ولكن كيف كان فلا يشمل هذه الأدلّة المتّهم لعدم وثوق به » .
اخبار الوكيل : لا موضوعية للوكالة بل الملاك يده كغيره « في الحدائق والجواهر حكاية عمل جمع من العلماء باحتياط هبة لباسهم للقصّار حتى يكون تحت يده واختار في الجواهر الاعتبار للقطع بالاكتفاء بتطهير الجواري والنساء وأنّ كلّ ذي عمل مؤتمن لكنّ الظاهر أنّ كلّ موارد الايتمان منشأها اليد كالقصار ، كما في وافي باب التطهير من مسّ الحيوانات ، والخرّاز كما في 1 / 29 أحكام الذبائح ، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيّدها كما في 1 / 18 النجاسات ، وايتمان الحجام كما في 1 / 56 النجاسات ، وأمّا روايات أكل الجبن والخيّاط اليهودي وثياب السابريّة المجوسية فلا ربط لها بالمقام » .
غسل مسلم : إن لم يكن غير مبال بالنجاسة « لعدم دليل على غير المبالي فانّ أصالة الصحة فيمن يراعى الصحة ويشكّ في اعتباره في غيره ، وخبر القصّار وغيره لا يعمّ غير المبالي وكذا خبر الحجّام . وفي مورد الاعتبار لا يلزم حصول الاطمئنان » .
لكنّه مشكل : فلا يترك الاحتياط كما مرّ سابقا .
المسألة 1 : تساقطا : إن لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر وإلّا قدّم ولم يكن أحدهما شهادة على اثبات السبب والآخر على نفيه وإلّا قدم الاثبات « لحكومته على الآخر ، وأمّا حاشية بعض الأعلام في تقديم الاثبات على النفي فغير صحيح على الكليّة إذ الشهادة على عدم الطهر شهادة على النّجاسة ، نعم الشهادة على اثبات السبب مقدّم على نفيه » .