تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الّذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّا ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده . المسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم . المسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة وفي اللّاحقة يجب عليه التصحيح فعلا . المسألة 46 : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات . المسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر .
شرح
( باب 4 صفات القاضي ) وفي غير العلم كالعدالة لا بأس بنفس إظهار النظر لعدم دليل على منع الفاسق عن إظهار رأيه لكن إذا كان معناه بحسب الظاهر إخبارا بواجديته للشرائط فهو اغراء بالجهل وتسبيب لوقوع الغير في الخلاف وهو محرّم لعدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ذلك فإذا قال المولى : لا يدخل أحد عليّ لا يجوز إدخال أحد عليه أيضا » . حرام : إلّا فيما كان الحق المعلوم عينا شخصية فالمأخوذ حينئذ حلال وإن كان الأخذ حراما . المسألة 44 : بالملكة : مرّ ما في اعتبارها بالمعنى المصطلح ومرّ طرق إثبات العدالة . المسألة 45 : يجب عليه التصحيح : إن كان الشك في أصل التقليد ، وأمّا إذا كان في صحته فالظاهر البناء على الصحة حتى بالنسة إلى اللاحقة . المسألة 46 : يشكل جواز الاعتماد : لا إشكال فيه فإنّه أيضا من الفروع . المسألة 47 : فالأحوط : بل الأقوى على ما مرّ .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 17 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي