تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الناصبيّ بلا رطوبة ، ويستحبّ النضح أيّ الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه ، ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .

فصل [ إذا علم نجاسة شيء ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل في
شرح
النضح : « في الكلب وبعده راجع أبواب النجاسات أبواب 12 ، 26 ، 13 ، 73 ، 27 ، 37 و 40 » . الدم : لا دليل عليه « إلّا الوقوع في سؤال 3 / 40 دون الجواب ، وهو غير دليل » . صاحب البواسير : والدليل إنّما هو في الندى والصفرة الخارجة من جهة الجرح في المقعدة « 3 / 16 نواقض الوضوء » . مصافحة الكافر : « كما في 1 / 14 النجاسات » . مس الكلب : « هذا وما بعده لا دليل عليه » . فصل : إذا علم نجاسة شيء شهادة العدلين : « لما مرّ في المياه من عمومات الأدلّة وفي خصوص النّجاسة » . إخبار ذي اليد : غير المتّهم « ادّعى الاتفاق في الحدائق لأصالة صدق المسلم أي الحمل على الصحة وقاعدة ما لا يعلم إلّا من قبل مدّعيه ، والسيرة ، والموارد المتفرقة في