المسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلّا بعد الدبغ .
المسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
المسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
المسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع
شرح
المسألة 2 : فيما يشترط فيه الطهارة : غير الصلاة وما بحكمها من الطواف « لمانعية غير المأكول فيها ، وأمّا الطهارة فلحصول التذكية 3 / 34 الأطعمة المحرمة إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وفي آخر : أمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها ، وغير ذلك ، وأمّا الدبغ فلا اعتبار به ، وأمّا المرويّ عن الرضا - عليه السلام - وخبر أبي مخلّد في المدبوغة :
لا بأس به ، فضعيف وموافق للعامّة مع احتمال الطهارة العرفية أي زوال النفرة » .
المسألة 3 : وإن كانوا : مرّ الكلام في النجاسات وأنّ الطهارة عامّة لكلّ ما يؤخذ من أيدي المسلمين أو أسواقهم إلّا ما علم جلبه من أيدي الكفار مع عدم سبق يد مسلم عليها ، فإذا احتمل عقلائيا إرسال الجلود من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ليعمل ويصنع شيء فعادت إلى المسلمين حكم عليها بالطهارة . « لما قلنا من استفادة التوسعة من الأدلّة مع أنّ أكثر أسواق ذلك الزمان كانت من العامة المستحلّين بالدبغ ، والتوسعة مستفادة من عموم امارية اليد » .
المسألة 4 : الحيوانات : غير صغار الحشرات « لما أشير من الروايات في مسألة 2 من العموم . نعم الحشرات خارجة لعدم جلد معتنى به لها فالعموم منصرف عنها ، وأمّا الإنسان والكلب والخنزير فإجماعيّ عدم التذكية عليها بل ضروري » .
المسألة 5 : يستحبّ : « في الأوّل 9 / 9 النجاسات ، في الثاني 14 / 9 النجاسات وفي الثالث 4 / 14 النجاسات بعد الحمل على صورة عدم الرطوبة .