على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت
بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى . السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير
في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضا مسامحة وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة
الثامن عشر : غيبة المسلم :
فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة : الأوّل : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلانيّ . الثاني : علمه بكون ذلك
شرح
الخامس عشر : تيمّم الميّت
تيمّم الميّت : « وهو الأقوى كما في المتن خلافا للحكيم والآملي وبعض الآخر - قدهم - لظهور دليل البدلية في ترتيب آثار المبدل ، عليه وظهور دليل تيمّم الميّت من خبر زيد بن علي في المجدور أنّه بدل الغسل ، نعم لا يستفاد من أدلّة : التراب أحد الطهورين ، لعدم الاطلاق والعموم فيه يشمل كلّ تراب لكل مورد وإلّا لزم تخصيص الأكثر في الخبث . ثمّ الظاهر من أدلّة غسل الميّت أنّ الموت موجب للحدث والخبث كليهما وإن لم نفهم وجه ايجابه للحدث . وتشكيك الآملي - قده - في غير محلّه . نعم نسلّم أنّ الموت ليس سوى خروج الروح من البدن لكنّ الجنابة أيضا ليست سوى خروج النطفة من البدن ، والشارع الذي حكم بأنّ الخروج الثاني موجب للحدث ، حكم بأنّ الخروج الأوّل أيضا موجب للحدث ، وأمّا الخبث فظاهر الأدلة حيث أمر بالغسل أيضا للمس قبل غسل الميّت » .
السابع عشر : زوال التغيّر
المطهّر هو الماء : بل الاتصال والمزج بالمادة « كما مضى في أحكام البئر » .
الثامن عشر : غيبة المسلم
خمسة : بل ثلاثة ، علمه بالنجاسة واستعماله فيما يشترط الطهارة واحتمال حصول