واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم
الثاني عشر : حجر الاستنجاء
على التفصيل الآتي
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة
بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف . الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
شرح
بالعلف الطاهر : والأقوى الاكتفاء بالمنع من تغذّى العذرة ولا يكتفى بالخلط « لعدم الدليل على الاعتلاف بالعلف الطاهر وإن وقع في كثير من العبارات واستدلال الجواهر بخبر السكوني في حمل غذّي بلبن خنزيرة ، قال : قيّدوه واعلفوه الكشب « الدهن والنوى والشعير والخبز . . . » لا تدلّ على المورد ، وفي مورده أيضا لعلّه لنفي العذرة من غذائه لا لخصوص ما ذكر . نعم لا يكتفي بالخليط وإن وقع في بعض الروايات كمرسل علي بن أسباط : لا بأس إذا كنّ يخلطن ، وهو مقتضى الاستصحاب أيضا في الابتداء ، لظهور أدلة الربط والحبس والمنع ، وللشهرة والاستصحاب » .
اسم الجلل : « لأنّه الملاك والروايات ظاهرها أنّه لرفع الاسم » .
والأحوط : لا يترك إلّا فيما علم بقاء الاسم بعد المدة أيضا فيحتاط بالأكثر « لتعيين المدّة في الدليل ولو أنّه لرفع الجلل فيعمل بظاهر الدليل في اعتبار المدة إلّا فيما بقي الاسم بعد المدّة أيضا فيحتاط لاحتمال كون ذكر المدّة لغلبة زوال الاسم بها » .
إلى ثلاثين : والأقوى الاكتفاء بالعشرين « ل : 1 / 28 الأطعمة المحرّمة ، المجبورة بالشهرة » .
سبعة : بل الخمسة « ل : 1 و 2 / 28 الأطعمة المحرّمة المجبورة بالشهرة » .
الثالث عشر : خروج الدم . . .
خروج الدم من الذبيحة : الدم المتخلّف طاهر بنفسه « لا دليل على عموم نجاسة الدم بنحو يشمل المتخلّف ، وقد مضى في النجاسات » .