السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلّا .
العاشر من المطهّرات :
زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأيّ
شرح
لا اشكال في الدلو والرشاء وأطراف البئر ويدي النازح ممّا يلازم طهارتها طهارة البئر أي حتّى على القول بعدم النجاسة إلّا بالتغيّر إذ ظاهر 6 / 14 الماء المطلق « ابن بزيع ، طهارة البئر بالنزّح المزيل للتغيّر بلا احتياج إلى شيء آخر ولازمه طهارة الأطراف ونحوها كما قال غير واحد من الأعلام ، لكن فيه أنّ ملاك النجاسة هو التغير وبالنزح يزول ويطهر الماء ، وبالرّشح من الأطراف ونحوها لا ينجس الماء حتى يقال : لو لم تطهر الآلات لزمت اللغوية فلا ملازمة . نعم يبقى أنّه كان الأحسن حينئذ أن يذكر في الرواية الاجتناب من الدلو والأطراف والرشا ، لكن فيه أنّه ليس بذلك اللزوم حتّى يؤخذ بالاطلاق المقامي » .
العصير : مع بقائها فيه حين التثليث « لعدم امكان استفادة الطهارة من الاطلاق المقامي في فرض الفصل » .
يد الغاسل : طهارتها بالأصالة لغسلها مقارنا لغسل المتنجّس ، وبقية الغسالة طاهرة بنفسها « فانّ دليل الغسل لا يدلّ على أزيد من اخراج الغسالة على المتعارف فالباقي طاهر لا أنّه نجس حكم بطهارته بالتبع كآلات النزح ، بل اليد وآلات الغسل تغسل مقارنا لغسل المتنجّس ، فلا تحتاج المسألة إلى استفادة الطهارة من الاطلاق المقامي في صحيح محمد بن مسلم » .
كالخشب : في تبعية غير المتعارف وضعه اشكال « كما عليه عدة من المحشّين لعدم الدليل على هذه التبعية إلّا أدلة التثليث بلا تذكّر لحال الخليط فمع تعارف الخليط لا اشكال ، وأمّا في غير المتعارف ففيه الاشكال ، واعتبر المرحوم آقا ضياء - قده - ما تعارف في الصدر الأوّل وفيه ما لا يخفى » .