المسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة .
المسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
المسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
شرح
المسألة 2 : لا مع العلم بالمخالفة : بل مع العلم أيضا ما لم يظهر الخلاف « كما يشير إليه الجواهر والفقيه الهمداني في المصباح بسيرة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع المخالفين ، وهو مقتضى ظاهر بعض الروايات 2 / 1 تفسير الإيمان والإسلام من الوافي » .
المسألة 3 : اسلام الصبي : « لصدق الاسلام مع التمييز ، وحديث رفع القلم يرفع الالزام فقط ، وأمّا حديث : عمد الصبي خطاء باب 36 قصاص فالظاهر أنّه في الجنايات العملي أو مطلق الجنايات والمخالفة كالارتداد ، فيظهر منه عدم حصول الارتداد به وإن نقل عن الشيخ في الخلاف إقامة الحدود عليه بعد عشر سنين ( خلاف مسألة 20 ) لعدم العمل به وتعارضه مع ما في باب 8 مقدمات الحدود ، وأيضا الحد التام غير تحقق الارتداد » .
المسألة 4 : لا يجب : إن لم يثبت عند الحاكم بل لا يبعد وإن ثبت « الظاهر الفرق بين ما ثبت وما لم يثبت ، فإنّ أدلّة النهي عن الاقرار والتعريض للهلاك مثل ما في الفقيه والكافي عن علي إنّما هي في غير الثابت عند الحاكم ، وأمّا لو ثبت بالاقرار أو الشهود فيجب على الحاكم اجراء الحدّ ، وعدم تعريض نفسه إنّما هو فرار ومعلوم من الشارع عدم الجمع بين ايجاب الحدّ على الحاكم وتجويز الفرار على المحكوم كما هو السيرة في جميع الحكومات والقوانين ولعلّه الظاهر ، ولذلك قلنا وإن ثبت خلافا لغير واحد من اعلام المحشين في ايجاب التعريض . فإنّ صرف الايجاب على الحاكم أو أيّ شخص آخر لا يستلزم تكليفا على الآخر بل لا يجب على الحاكم إلّا بالتوجه والاقرار أو الشهود والدليل حينئذ تنافي الجمع بين الحكمين عرفا إلّا أن يقال : الدليل دلّ على وجوب قتله الحاكم لا على وجوب كونه مقتولا » .