التاسع : التبعيّة :
وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ . الثاني :
تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدّا أو أمّا أو جدّة . الثالث : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسّره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلا . الخامس :
آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الّذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعيّة .
شرح
التاسع : التبعيّة
ولد الكافر : بشرط عدم اظهاره الكفر مع تمييزه « لحديث 1 / 43 جهاد العدوّ ، والإجماع . هذا في التبعية للأب والجد وأمّا للأمّ والجدة فبالإجماع فقط فإنّ الإجماع على تبعية الولد لأشرف الوالدين وفي الجواهر هو مفروغ عنه » .
تبعية الأسير : بل الأقوى عدم التبعية « لعدم الدليل ، وقاعدة الطهارة محكومة باستصحاب نجاسته قبل الأسر تبعا لأبويه ، والموضوع باق لأنّ التبعية كانت واسطة في الثبوت لا العروض وحديث : كلّ مولود الخ ليس معناه إسلامه وإلّا لكان مسلما قبل الأسر والسيرة ممنوعة ، فالأقوى عدم التبعية » .
تبعية ظرف الخمر : « ومضى وجهه من اطلاق الاخبار المقامي » .
آلات تغسيل الميّت : وكذا الخرقة على اليد بالمتعارف « للاطلاق المقامي بلا فرق بين السدة وثوب الميّت ويد الغاسل ولا وجه للفرق ، والاحتياط في غير اليد بلا وجه .
وكذلك لا يحتاج الثوب إلى العصر للاطلاق مع أنّه على ذلك يلزم الأخذ بالاطلاق أيضا من جهة سراية نجاسة الثوب قبل العصر إلى البدن واحتاط في الجواهر بالعصر مع عدم انفعال بدن الميت تعبّدا والظاهر ما ذكرنا » .
ثياب النازح : محل تأمّل وكذا بدنه سوى يديه « إذ ثيابه وبدنه سوى يديه لا دخالة لها في طهارة البئر فلا يستفاد طهارتها من الاطلاق المقامي في طهارة البئر » .
يشكل : فلا يترك الاحتياط وإن كان يمكن استظهار الطهارة بالتبع « قد يقال :