تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
شرح
الاطلاق مثل 2 / 1 » . الفطري : « أي المنعقد نطفته في الاسلام ثم وصف الإسلام بعد تمييزه ولو قبل بلوغه ثمّ خرج عن الاسلام كما هو تعبير صحيح حسين بن سعيد ، أو جحد الإسلام كما هو تعبير موثقة عمّار ، والخروج والجحود والانكار بانكاره تعالى أو الرسالة أو الضروري أي ضروري الإسلام ملتفتا أو ضروري المذهب ملتفتا ممّن يذهب على ذلك المذهب لا مطلقا » . على الأقوى : « لصدق المسلم والمؤمن عليه بعد التوبة والأدلّة لا تفي بعدم قبول أزيد من الأحكام الأربعة المسطورة كما في 3 / 1 مرتد . وقبول التوبة باطنا ضروريّ عقلا لو فرض التوبة حقيقة وفي 1 / 30 مقدمة العبادات : « لا يبطل منه شيء » . ثمّ لا يمكن ردع القتل بالسيرة على الترك وعدم التعرّض ، كما لا سيرة على أخذ المال أيضا . والحلّ أنّ هذه الأحكام مربوطة بالحكومة وتحتاج إلى أعمال القدرة والسلاح ولم تكن حكومة اسلامية قاهرة معمولا » . ما اكتسبه بعد التوبة : بل بعد كفره ولو قبل التوبة « لعدم وفاء الدليل لما اكتسب بعد الكفر فانّ موضوع ما أشير إليه من الرواية مال يكون موجودا حال الارتداد » . قبل خروج العدّة : « فانّه مثل انتقال ماله حيث قلنا يصحّ التملّك بالاكتساب الجديد إذ المراد من قوله - عليه السلام - : ( تعتدّ عدّة الوفاة ) قطع العلاقة من جهة الكفر ولا ينافي الزوجية الجديدة خلافا للشاهرودي - قده - نظرا إلى ذلك التعبير ، لكن لا يبعد أن يقال : لا اطلاق في التعبير بالنسبة إلى الحالات الطارئة بالعنوان الثانوي . وأيضا عدّة الوفاة إمّا للاحترام للزوج وإمّا للزوجة والحكم بهلاك الزوج وكلاهما مربوط بما يقطع بعدم الرجوع ولا يجري بالنسبة إلى نفس الزوج وفاقا للشهيد - قده » .