والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا .
المسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّي ، بل الفطريّ أيضا على الأقوى من قبول
شرح
الضرورة والإجماع وغيرهما ، وأمّا بصاقه النّجس بكفره السابق ، لا المتكوّن بعد الإسلام فقيل بالطّهارة أيضا للسيرة وأيضا حديث الجبّ لأنّ النجاسة كانت مستندة إلى سبب قبل الإسلام وهو كونه كافرا ، إذ الكلام ليس في النجس بالذات من البول والغائط و . . .
حتّى يقال : نجاسته مستندة إلى استعداد ذاتي بلا سبب من الكفر وغيره . وبعد ذلك فما ورد من الأمر بالغسل ولبس ثوبين طاهرين كما نقل من تفسير علي بن إبراهيم في اسلام أسيد وسعد بن معاذ مبني على الكمال أو على احتمال النجاسة الخارجية ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط » .
اشكال : والأقوى النجاسة « لعدم ثبوت السيرة فيها وعدم فائدة حديث الجبّ له لاستناده إلى اقتضاء ذاتي لا الكفر » .
على الأحوط : « وإن أمكن الحكم بالطهارة لحديث الجبّ أيضا لما ذكرنا من أنّه مستند إلى كفره لكن في النفس من عموم حديث الجبّ للطهارة شيء نظرا إلى نوع التفريعات الواردة عليه في الأدلّة ، ثمّ الظاهر عدم فرق جليّ بين هذا الفرع وبصاقه الموجود على بدنه قبل الاسلام فلا بدّ أن يحتاط فيه أيضا ، واللباس والبدن لا يفرقان مع كون مبدأ النجاسة واحدا فتأمّل . إلّا أن يقال : الفرق موجود من جهة أنّ العرق مثلا لا نجاسة له إلّا من حيث كونه عرق الكافر فإذا أسلم لم يكن هذا عرق الكافر لكن يمكن أن يقال : هذا إذا حدث العرق لا ما كان باقيا من حال كفره » .
هو الأقوى : في القوّة تأمّل « لامكان شمول حديث الجبّ » .
المسألة 1 : الملّي : « أي ارتد عن ملّة الاسلام لا عن فطرته المنعقد عليها ، ويقبل توبة المليّ لحديث 5 / 1 حدّ المرتد وبه يقيّد ما دلّ على عدم قبول توبة المرتد على