تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الانسان . المسألة 1 : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البقّ فحينئذ يكون كدم العلق .

الثامن : الإسلام :

وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته
شرح
إنّما هي مع العلم بالاسناد إلى المنتقل إليه فقط وهذا لا يمكن إلّا بالاستحالة ، والروايات الواردة في دم البقّ والبرغوث لا عموم لها يشمل مورد الشك في الاستحالة له مثل ما كان حين المصّ ، إلّا إذا شكّ في المصّ واحتمل أنّ أثر طعنه مربوط بقبل المصّ . والسيرة ثابتة ظاهرا خلافا للآملي - قده - إلّا فيما علم الاتصال ، ونقل الإجماع مستفيض ، وحينئذ فلو لم يكن إجماع وسيرة على عنوان الانتقال بخصوصه لم يكن الانتقال شيئا على حده قبال الاستحالة ، لا أنّ كلّ انتقال شيء نجس باعتبار اضافته إلى محلّ ، إلى محلّ طاهر يوجب الطهارة كما قيل وفي الاجماع بل السيرة كلام من حيث دلالته على كون المراد من الانتقال شيئا آخر قبال الاستحالة أو لا ، فكيف كان فلا يترك الاحتياط عند الشك في الاستحالة ، لكنّ المراد هنا من الاستحالة لا يعني خصوص تحوّل الدم مثلا منفصلا عن ذي الدّم بل عنوان المجموع أي يتحوّل ويستحيل عنوان دم الإنسان ويفنى ثم يحدث دم البقّ . نعم حدوث هذه كان عن دم الانسان » . المسألة 1 : بحيث اسند : وكذا لو شكّ مع العلم بالموضوع أي كون هذا الدم هو الذي مصّه وانحصر الشكّ في الاستناد على الأحوط ، وأمّا لو شكّ في الموضوع فلا عبرة بالشك في الاستناد ويحكم بالطهارة . الثامن : الإسلام ورطوباته : لا ينبغي ترك الاحتياط : « لا ريب في طهارة بدن المسلم ولو كان كافرا قبلا فالإسلام مطهّر بالضرورة والإجماع وإن كان في عدّه مطهّرا تسامح لاختلاف الموضوعين في الدليل بل عرفا أيضا فتأمّل ، ولا اشكال أيضا في طهارة ما اتّصل به من فضلاته ورطوباته من البصاق و . . . الحادثة بعد الإسلام لعين ما في طهارة البدن من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 181 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي