العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
المسألة 9 : إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ وصار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى فانّه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّا ثانيا .
المسألة 10 : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال :
كانتقال دم الانسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ،
شرح
المسألة 9 : إلّا إذا غلى : لا وجه للاستثناء « لعدم صدق العصير عليه لعدم لزوم التثليث في الخلّ صحيحا وفاسدا ، نعم لو فرض العود إلى حالة العصيرية صحّ ما ذكر لكنّه مجرد فرض » .
المسألة 10 : السيلان : « لا بأس به لعدم صدق العصير المطلق عليه فانّه منصرف إلى العنبي ، والتمر والزبيب لا ماء لهما ، وروايات 2 / 32 و 1 / 37 الأشربة المحرمة ليست في الشرب فلا ربط لها بمقام الحرمة شربا ، والمراد أنّه كيف يصنع حتى لا يصير بعدا مسكرا أو الايصاء بعدم وضع الخمر أو النبيذ فيه كما يظهر من 32 / 37 الأشربة المحرمة ، مع دلالة بعض الروايات كخبر وفد اليمن على أنّ الملاك هو الاسكار ، والظاهر أنّ النضوح والمعتق طيب يعمل من أشياء يصبرون حتى تتخمر » .
السابع : الانتقال
لا يسند إلى المنتقل عنه : بل لا بدّ أن يسند إلى المنتقل إليه فقط ولو شكّ في الاستناد إليه يحكم بنجاسته « لا كفاية الاستناد كما في حاشية بعض الأعلام لأنّه يصير الدليلان متعارضين حينئذ على فرض عموم أو اطلاق في كليهما فيرجع إلى استصحاب نجاسة هذا الشيء الخاص أي الدم الخاص لحفظ هذويته عرفا ولا يلزم عقلا أو من لسان الدليل من كونه دم الانسان مثلا ، مع أنّه مع حفظ الانتساب لا اشكال من هذه الجهة أيضا ، فتحصّل أنّه مع حفظ الاسناد بل مع الشك فيه الحكم هو النجاسة ، والطهارة