تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المسألة 5 : العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار . المسألة 6 : إذا شكّ في الغليان يبني على عدمه كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . المسألة 7 : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ، يبني على أنّه حصرم . المسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من
شرح
قبل الغليان ، ولا فرق في ذلك بين كون التثليث بالنار بلا غليان أو بالهواء ومثله لفرض أنّا نزّلنا اطلاقات الحرمة أو النجاسة بالطبخ قبل التثليث على الغليان لا مطلق الطبخ والنار فلا اطلاق لأدلّة معارضة نوح وإبليس ، الشامل للطبخ بلا غليان ابتداء » . المسألة 5 : لا يحرم ولا ينجس : « لما مضى من عدم دليل على النجاسة لأنّ الحكم بالنّجاسة لو فرض إنّما هو في عصر العنب والزبيب لا عصير له والتّمر شيء آخر غير العنب فلا استصحاب ولا دليل ، وعدم دليل على الحرمة أيضا سوى رواية زيد النرسي 1 / 2 الأشربة المحرمة مستدرك وهي ضعيفة كما مضى ، وحينئذ فاحتياط بعض المحشّين غير لازم ، وأمّا التمري فلا وجه له أصلا ، وأمّا الاستدلال على حرمة الزبيبي بمثل 3 / 5 الأشربة المحرمة وسائل و 4 و 2 / 8 وعموم 1 / 5 فمخدوش من جهة احتمال إرادة صنع ما تيقّن عدم الاسكار طول مدة البقاء ، فبيّن الإمام - عليه السلام - كيفية طبخ لا يصير مسكرا طول المدة . وعموم كل عصير إلى آخره لا ينطبق على الزبيب لانصرافه إلى عصير العنب . وفي التمري أيضا لا يمكن الاستدلال برواية الدعائم 2 / 2 الأشربة المحرمة مستدرك لاحتمال إرادة الاسكار من التغيير فيه وكذا 2 / 32 الأشربة المحرمة وسائل و 1 / 37 لأنّه بيان شيء خاص أي المعتق والنّضوح وأنّه كيف يصنع هذا الطيب المراد منه الاستعمال لا الشرب حتى لا يصير طول المدة مسكرا » . المسألة 8 : لا بأس : على المبنى من عدم النجاسة وإلّا ففيه بأس . نعم لا بأس بما يجعل للعلاج إلى الخلّ « لعدم اطلاق في أدلة مطهّرية ذهاب الثلثين يشمل مثل هذا الجسم الخارجي الذي تنجّس بالغليان » .