لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ونحوهما .
المسألة 2 : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة .
المسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجّسا له ، بخلاف الثانية فانّه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله ، هذا ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى ، فالظاهر عدم الاشكال فيه ، ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل .
المسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك .
شرح
المسألة 2 : لا ينجس : مرّ عدم جريان حكم العصير في العنب على الأظهر « نعم لو قلنا : بالجريان فالحكم كما ذكر الماتن ، لاستهلاك عصير العنب في عصير الحصرم فغليان ما في القدر يحسب غليان الحصرم فقط بخلاف غليان الحبة قبلا على الاستقلال فانّه غليان عصير العنب مستقلا فيوجب النجاسة أو الحرمة » .
المسألة 3 : يشكل طهارته : بل ينجس الكل بناء على النجاسة « لحصول النجاسة العرضية في المثلث بلا حصول ذاتية بعدها واتّصال الكل ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصورة الثالثة » .
فلا بأس به : بل يشكل إلّا في مورد لمّا ينقص من الغالي شيئا عرفا « لعدم اطلاق يعمّ صورة نقص المورود فانّ المورود الناقص قبل الورود يصير مثلثا قبل الوارد فينجس عرضا بالاتصال بناء على النجاسة ولا اطلاق في الأدلة يرفع هذه النجاسة العرضية بالتلازم العرفي وشبهه ، نعم فيما يتعارف كالفورية العرفية أو فيما لم ينقص وإن تراخى لا بأس به » .
اشكال : تبيّن الفرق .
المسألة 4 : لا ينجس : بل ينجس ولا أثر لذلك « ووجهه ظاهر لعدم أثر للتثليث