تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها والحلّيّة بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلّا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين . المسألة 1 : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة ، المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات
شرح
وتقدير الثلث : « يستفاد من موثّق عمّار 3 / 5 الأشربة المحرمة اعتبار الكيل والمساحة وكذا من روايته الأخرى 2 ، قال الآملي - قده - في مصباحه : موثقة ، لكنّه اشتباه لأجل الارسال في صدر السنّد ، ويستفاد من 1 / 8 اعتبار الوزن ، وباقي الروايات مطلقة مثل 2 / 8 و 7 / 5 و . . . ولا ريب أنّ الوزن أدقّ وهو الأصل ظاهرا في التقديرات ولا وجه للتشكيك في ذلك على ما في كلمات الحكيم والآملي - قدهما - والكيل والمساحة وغيرهما جعلت أمارة على الوزن عند العقلاء فيما فيه نوع من التّسامح بخلاف مثل الذّهب لعدم الاعتبار فيه بسوى الوزن . لكن يكفي المساحة والكيل هنا لعسر الوزن وبعد حمل المطلق عليه ، وموثّق عمّار واطلاق أو تصريح الفتاوى بلا نكير » . اشكال : لا يترك الاحتياط » . ممّن يستحلّه : ولا ممّن يشربه بلا استحلال « لحديث 4 / 7 الأشربة المحرمة وظاهر روايات اعتبار المسلم العارف أو الورع أيضا ذلك أي اعتبار عدم الاستحلال والشرب ويستفاد من ذلك عدم اعتبار قول ذي اليد غير المبالي » . المسألة 1 : يطهر : تقدم لزوم الاحتياط . اشكال : « كذلك ، إذ التبعية فرع اللغوية في الدليل لولا طهارة الفرع ، وذلك لا يجري في الأزيد من القدر وآلات الطبخ المتّصلة » .