العلم بنجاسة السقف .
المسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر ، وتنجّس الخلّ ، إلّا إذا علم انقلابها خلا بمجرّد الوقوع فيه .
المسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
المسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلّا لا يبعد طهارته ، لأنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمرا ، لأنّهما هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فانّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا .
المسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك ، عاد إلى
شرح
فلا بأس : بل الأحوط النجاسة إذا علم أنّه من البول لكنّ تحصيل العلم متعسّر » .
المسألة 4 : إلّا إذا علم : لا وجه لهذا الاستثناء « لحصول النجاسة بمجرد الملاقاة قبل الانقلاب آنا ما ولا دليل على الطهارة من هذه النجاسة العرضية » .
المسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة : بل هو منها استقلّ بدلالة الشرع على طهارة ما فيه تبعا أيضا « كيف لا يتبدّل الخلّ عن الخمرية ؟ ! وأمّا طهارة المتنجّسات فلما ذكرنا من التبدّل العرفي ولا تدلّ هذه على أنّ الانقلاب ليس فيه التبدّل ، وأمّا عدم طهر المتنجّس في الانقلاب فلأنّ الملاك هو الدليل الشرعي في الانقلاب ، لأنّا نريد طهارة الظرف أيضا في الانقلاب وهو غير ما نذكر في الاستحالة ، ولا دليل على الطهارة في الانقلاب في المتنجس مطلقا ولذلك نقتصر في الانقلاب على الخمر والخلّ .
المسألة 6 : لأنّ . . . : بل لاطلاق الدليل الشامل لمثله « وأمّا ما أفاده فغير مفيد لعدم منع من توارد الحكمين » .
بخلاف ما إذا تنجّس : « لعدم شمول اطلاق الدليل لذلك » .
المسألة 7 : يحكم بطهارته : لا حكم بدون الموضوع « إذا لم يكن موضوع فكيف يحكم بالطهارة » .