تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لم يطهر بالانقلاب . المسألة 1 : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمرا ثمّ انقلب خلا . المسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . المسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّا مع
شرح
لم يطهر بالانقلاب : « للشك في شمول الأدلة مع احتمالها من جهة أنّ الانقلاب استحالة والبول مستهلك ولا تأثير له في التنجيس لنجاسة الخمر ذاتا ونجاسة الاناء لم تكن بالبول بل بالخمر ويطهر تبعا من جهة الأدلة إلّا أن يقال : البول موجود واقعا ، والتنجيس ثانيا صحيح بالاعتبار لأنّه حكم شرعي والحكم الثانوي لا بأس به واقعا أو تأكيدا ، هذا مع أنّ الاناء إذا تنجّس بنجاسة خارجية لا دليل من أخبار الباب على طهارته تبعا . فالأحوط بل الأظهر النجاسة » . المسألة 1 : لم يطهر : « لعدم الوجه ، لعدم الانقلاب » . وكذا : « لما مضى قبل ذلك في النجاسة الخارجية » . المسألة 2 : ما يزيل سكره : « وذلك واضح وكأنّ منشأ التوهّم 9 / 31 الأشربة المحرّمة : ( إذا ذهب سكره ) وفيه : أنّه تعليل لمطهّرية الانقلاب يعني إذا لم يكن خمرا وصار خلّا فلا موجب للنجّاسة ، أو الاستيناس من 5 / 31 : ( إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به ) بتصوّر عدم لزوم الانقلاب إلى الخل بل عن الخمرية فقط ، وفيه : أنّه خمر زال سكره وليست الخمرية مساوقا للمسكرية على وجه الدوران على ما يستفاد من 5 / 1 الأشربة المحرّمة بل هو المعرّف فقط ، بل المراد التعميم يعني كل مسكر خمر لا التضييق . وأيضا المتيقن من أدلّة الانقلاب كونه إلى الخل لا كلّ شيء للزوم الاقتصار على المتيقن في طهر الظرف بالتبعية » . المسألة 3 : طاهر : يعني لا يصدق الملاقاة على الورود في البخار ، وأمّا لو صار مائعا وتقاطر أو نشّ على الجسم فالأحوط النجاسة « لأنّه هو عرفا إذا علم أنّه من النجس وإن أمكن الفرق بحسب الدقّة العقلية لعدم تصاعد جميع أجزاء البول » .