على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
المسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال .
المسألة 4 : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
المسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
المسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بدّ من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريّته أيضا .
المسألة 7 : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات الشمس :
وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل كالأبنية
شرح
المسألة 3 : الظاهر : لا ظهور فيه فلا يترك الاحتياط « بل لعلّ ظاهر حسنة الحلبي وصحيح زرارة التقيّد بكونه على الأرض » .
المسألة 5 : فالظاهر : بل الأقوى عدم الكفاية « لاحتمال الحيلولة حينئذ فيستصحب الحائل ونجاسة المحلّ ، وأصالة عدم الحائل غير ثابت في غير الطّهارات الثلاث ، وأمّا فيها فبالسيرة فقط . لعدم موضوعية الحائل في دليل شرعي حتى ينفي بالأصل » .
المسألة 6 : يشكل : بل الأقوى عدم الكفاية « لما ذكرنا » .
المسألة 7 : اشكال : بل الأقوى عدم الكفاية « لعدم كونها حين تنجّست ، من النعل » .
الثالث : الشمس
من كل ما لا ينقل : على الأحوط لا يترك وإن كان لا يبعد كون الشمس كالماء من المطهّرات العامة « فانّه ظاهر خبر الحضرمي 6 / 29 النجاسات : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ، بل ومقتضى الغاء الخصوصية في صحيح زرارة 1 و 2 وموثق عمّار 4