تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المسألة 3 : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل . المسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك . المسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . المسألة 6 : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه على إشكال تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض . المسألة 7 : الحصير يطهر - باشراق الشمس على أحد طرفيه - طرفه الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلّا إذا خيط به على وجه يعدّان معا شيئا واحدا ، وأمّا الجدار المتنجّس ، إذا أشرقت الشمس على أحد
شرح
المسألة 3 : وهو مشكل : « إذا بنى على عموم الدليل فلا اختصاص بغير المنقول ولكن إذا بنى على الخصوص فلا وجه لشموله البيدر وإلّا فلا يبقى للمنقول مورد إلّا بحسب الحالات من الانفراد والاجتماع أي لم يكن عموم وخصوص بل اطلاق وتقييد . وحينئذ فلا وجه لبعض الحواشي » . المسألة 4 : المسمار : « ولا وجه ظاهرا لحاشية الأستاذ - مد ظلّه - بالنسبة إلى ما لا يحتاج إليه في البناء ، لعموم الدليل خرج المنقول غير الحصر لبا ، ولا شكّ أنّ المسمار الثابت في الجدار من أجزاء غير المنقول وإلّا فيشكل الأمر في الآجر أيضا » . المسألة 6 : يبنى : بل الأقوى عدم المطهّرية « لعدم اثبات الاشراق على الأرض ، وأصالة عدم المانع لا تثبت الاشراق على الأرض » . المسألة 7 : يطهر : مشكل وكذا في الجدار « وفرّق بينهما وبين البواطن كباطن الحصير فانّه شيء واحد عرفا ولا يمكن تحليله وتجزئته بخلاف باطن الجدار أي أعماقه فلا نسلّم طهارته فكيف بظاهر طرف الجدار الآخر فلا وجه للتسوية في حاشية بعض الأعلام » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 170 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي