تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصليّ ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر
شرح
بشرط زوال عين النجاسة : « للتصريح به في بعض ما تقدّم من الأدلة » . والأحوط الاقتصار : والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة من الأرض المنتقلة بالمشي على القدم « لا كل نجاسة حاصلة من المشي كالحاصلة من الوتد الملقاة على الأرض المدمي للرجل وإن كان ظاهر المتن التعميم ، وكذا ظاهر الآملي - قده - في مصباحه لامكان كون الملاك في الحكم ، الحرج فيؤخذ بالمتيقن ، لا واقعية الطهارة حتى يقال : بعدم الفرق بين كون الدم على الأرض أو حاصلة من المشي على الأرض أو من الخارج . وعلى الماتن ومن تبعه أن يعمّمم بالنسبة إلى الخارج لو جعلوا الملاك واقعية الطهارة ، إذ لو كان الملاك الحرج فلا دليل على التعميم بالنسبة إلى الحاصل من المشي أيضا ، إذ الأدلة كلّها في النجاسة التي على الأرض . بل الظاهر من بين محتملات : أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضا أيضا أنّ المطهّر والمطهّر كلاهما أرض أي الاحتمال الثاني والثالث والرابع من محتملات الآملي - قده - في مصباحه أي بعض الأرض أي الطاهرة مذهبة لأثر بعض آخر أي النجاسة عليه أو يطهّر نفس الأجزاء الأرضية المتنجّسة فيستلزم طهر الرجل والخفّ ونحو ذلك » . مسمّى المشي : أي بقدر النقاء « لاطلاق الأدلة » . خمس عشرة خطوة : بل ذراعا « كما في بعض الروايات وعن ابن جنيد » . اشكال : والأقوى عدم الكفاية : « أخذا بالمتيقّن وكذا بعده » . ولا فرق في الأرض : « لذكر الأرض لا التراب » . الآجر والجصّ والنورة : إن صدق عليها الأرض كما هو الظاهر « فانّها من الأرض ، وبالطبخ لا يخرج عن اطلاق الاسم ، وعندي امكان استصحاب كونها أرضا وفاقا