تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وفي الجورب إشكال إلّا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللّون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء لكنّ الأحوط اعتبار زوالها كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا . المسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ، وإن قيل بطهارته بالتبع . المسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى
شرح
تعارف : « كأهل بعض الرساتيق الجاعلين إيّاه كالنعل » . الأجزاء الصغار : أي التي لا تزول غالبا إلّا بالماء « لا مطلقا حتى ما يمكن زوالها بالمشي لاستصحاب النجاسة وعمومات وجوب الإزالة وصحيح زرارة : حتى يذهب أثرها ، وفاقا للكركي والعلّامة بحر العلوم وخلافا للجواهر ، ودليل الحرج لا يثبت حكما كليا في المقام » . كما في ماء الاستنجاء : فيها أيضا العفو عمّا لا تزول إلّا بالماء غالبا لا مطلقا « وظاهر المتن أنّه يريد تبعا للجواهر ، الاستدلال بصحيح زرارة : ( جرت السنّة . . . ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ) وفيه امكان كون الذيل بيانا لمسح الوضوء لا المسح عن القذر ، ثمّ لا يستفاد المساواة كلا مع الاستنجاء ، ثمّ في الاستنجاء أيضا العفو مقيّد كما ذكرنا » . لا يبعد طهارتها : إن لم يكن مختلطة بالقذر . « إذ الأرض يطهّر بعضه بعضا وظاهره هذا المعنى أي المطهّر والمطهّر كلاهما من الأرض . نعم هذا فيما لم تكن مخلوطة بالقذر » . المسألة 1 : اشكال : بل الأقوى عدم الطهارة « لعدم شمول الأدلة الماضية لها كداخل النعل » . المسألة 2 : اشكال : والأقوى الطهارة في المتعارف تنجّسه بالمشي فيطهر بالمشي أو المسح كما في التراب الغليظ أو الرمل .