والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري فإنّها تطهّرهما أيضا على الأقوى ، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابيه والقفّه ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في
شرح
، إلّا أن يكون إجماع ، وبذلك يظهر ان لا إشكال في العموم بالنسبة إلى ما لا ينقل لموثق الحضرمي وهو في شدّة الظهور في العموم . ولا وجه أيضا لتشكيك بعض الأعلام في الأوتاد غير المحتاجة في البناء » .
الحصر والبواري : ولا ينبغي ترك الاحتياط « والظاهر هو الطهارة لعموم خبر الحضرمي المؤيد بعمل المشهور هنا وإن أعرضوا عن عمومه في غيرهما ، وأمّا 3 / 29 و 2 و 5 / 30 النجاسات فلا ترتبط بالبحث هنا لاحتمال كون السؤال عن صرف الصلاة عليها إذا جفّت لا عن الطهارة ، إلّا أن يثبت استدلال المشهور بهما على الطّهارة فيستدلّ بفهم الأصحاب » .
والظاهر أنّ السفينة : « خبر الحضرمي عام وقد عملوا به في الحصر والبواري ، والمتيقّن في الخروج هو المنقول لا كالسفينة ، وكذا الگاري . وهذا مقتضى الغاء الخصوصية في 1 و 4 وأيضا السفينة في الاعتبار دار متحركة تلحق بالثوابت ، وكذا الطرّادة فإنّها سفينة صغيرة . وأمّا كون الملاك صدق المكان في صحيح زرارة 2 / 29 كما زعم الحكيم - قده - فلا وجه له فانّه ليس ملاكا ، لكونه في كلام السائل مشيرا إلى الثابت القطعي أي السطح » .
اشكال : « وإن كان للطّهارة وجه من جهة ما ذكر من أنّ المتيقّن في الخروج هو المنقول لا كالگاري وإلّا فالدار أيضا يمكن انتقالها بوسائل ثقيلة . لكن يمكن كون الخارج عنوان المنقول ، وإذا شكّ في سعة مفهومه يسري الشك في المتصل من المخصص كما في المقام لكونه لبيّا ، إلى العام فلا يمكن الاستدلال وهذا هو الأظهر » .