تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بالريق الملاقي للدم ، لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ، ولا يتنجّس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله . المسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .

[ الثاني : الأرض ]

الثاني من المطهّرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ، أو المسح بها ،
شرح
وصدق الغسل مع العصر « إلّا أن تثبت السيرة على الطهارة هنا بعرف الزوال » . إشكال : لا بأس به ظاهرا « لعدم دليل على النجاسة في الباطن وكذا احتياط غير واحد من الأعلام هنا مع فتويهم بأقوائية الطهارة سابقا في نظير المسألة أي مسألة 13 كيفية تنجس المتنجّسات » . المسألة 41 : كاليد : « للإطلاق المقامي في أدلة تطهير الثوب مثل الصحيحة 1 / 2 النجاسات » . وفي الظرف : لا يترك الاحتياط « لعدم الإطلاق المقامي بالنسبة إلى الظرف كما ذكرنا في مسألة 20 » . الثاني : الأرض لروايات باب 32 النجاسات . باطن القدم والنعل : « في القدم الإجماع وصحيح زرارة وحسن المعلىّ والحلبي ، وفي النّعل اطلاق صحيح الحلبي والأحول وعلى خصوص النعل والخفّ ، النبويان : إذا وطى أحدكم الأذى بخفيه أو بنعليه فطهورهما التراب » . بالمشي عليها أو المسح بها : « لصحيح زرارة ورواية حفص والأحوط الاقتصار عليهما لا وضع التراب على القدم والمسح به وإن كان يمكن الغاء الخصوصية »