تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّسا لا يضرّ ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا ، لانغساله بغسل الثوب . المسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ، حتّى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئا آخر طاهرا ، وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ ، لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا ، نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحدا ، بخلاف المنفصل . المسألة 40 : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ، وأمّا إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجّس ، وإن تبلّل
شرح
« لا ما قاله الشاهرودي - قده - من لزوم كون الباقي من النّداوة من قبيل لون الجسم ، فانّه عليه يلزم أن يصبر حتى يخرج جميع القطرات وهو غير عرفي » . المسألة 38 : لا يضر : إذا علم وصول الماء بغير مانع ، والمانع يطهر ظاهره والباطن محلّ إشكال ، نعم مثل الطين لا بأس به في الكثير إذا انحلّ ووصل الماء إلى أجزائها مطلقة ، وإذا زال ظاهر المانع في العصر بعد الغسل يلزم الاحتياط عنه وعن ملاقيه . المسألة 39 : لا يلحقه . . . : « كل ذلك للسّيرة في الغسل ، والفهم الارتكازي ، والإطلاقات المقامية في أدلّة التطهير كما لا يخفى » . والفرق : « بل الفارق هو السّيرة والارتكاز الموجودان في المتّصل فقط أو نشكّ في غيره » . المسألة 40 : ويطهر بالمضمضمة : إذا استولى الماء على جميع سطوحه مطلقا