المسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ، ولا يقبل التطهير إلّا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانيا ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن كان مثل القدر من الصفر .
المسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّسا قبل الإذابة .
المسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد
شرح
هو إلى العرف ولا ريب أنّهم لا يوجبون العصر لكل ما يرسب فيه الماء كخيط النعل أو السبحة » .
المسألة 31 : وباطنه : المتيقن نجاسة ما لاقى النّجس لا جميع الأجزاء لكنّ الأحوط الاجتناب « لعدم تيقّن كون الفلزّات المذابة كالمايعات » .
تنجّس ظاهره ثانيا : « للعلم الإجمالي وإن لم يتيقّن ملاقاة هذا الظاهر بالفعل لما كان ملاقيا للنجس وليس الباطن حينئذ محلّ الابتلاء لكنّه يمكن الابتلاء بالمصاحبة لا جمعها في الصّلاة مثلا ، فالنّجاسة حينئذ حكمىّ من باب العلم الإجمالي » .
يحكم بطهارته : مشكل للعلم الإجمالي .
من استعماله : والأحوط تطهير الظاهر كلّما شكّ في زوال ظاهره السابق بالاستعمال والأظهر عدم الوجوب ما لم يعلم ذلك « وإن أمكن استصحاب ظهور الظاهر أي ظهور ما كان ظاهرا نظير استصحاب الوجود الخاصّ لشيء ، وفي الحقيقة انّه استصحاب وجود هذه الأجزاء إذ لو كانت وقعت الملاقاة عليها فلا يجب التطهير ، وبعبارة أخرى ملاقاة سائر الأجزاء مشكوكة » .
المسألة 33 : المتنجس : أي ظاهره .
بوصف الإطلاق : ولو شكّ فيستصحب الإطلاق .