المسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعا غير متغذّ ، وإن كان بعدهما ، كما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
المسألة 18 : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ،
شرح
المسألة 17 : مثل الثوب : « لإطلاق الأدلة بل والتصريح في حديث ازار النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وما عن علي - عليه السلام - » .
صبّ الماء : « 2 / 3 النجاسات وأمّا الأمر بالعصر في حديث الحسين - عليه السلام - 1 / 3 فمحمول على الاستحباب أو يطرح للاعراض » .
مرتين : « لاحتمال كون الأدلة في مقام عدم لزوم الغسل بل الصبّ ، لا نفي التعدد بل الاحتمال قوي لولا فهم الأصحاب وفتاويهم ، نعم ظاهر حديث الحسين - عليه السلام - 1 / 3 نفي التعدد » .
لا أنثى على الأحوط : « للإجماع أو الشهرة والروايات العاميّة مع 4 / 3 النجاسات وإن كان يبعد الاحتجاج به اشتماله على ما لا يعنى ويلزم ردّه إلى قائله ، على وجه يشكل التفكيك في الالتزام والحجية لكن ليس دلالة الحديث على لزوم الغسل من بول الجارية من دلالة التزام حتّى يقال هي تابعة للمطابقة » .
بعدهما : « لعدم شمول : لا رضارع بعد فطام باب 5 ما يحرم بالرّضاع ، للمقام لو فرض كون المراد سنّ الفطام ، إذ الموضوع هنا الأكل » .
لم يلحقه : على الأحوط « للانصراف في بعض الأدلة مثل 1 / 3 وظهور حديث السكوني 4 / 3 في لزوم عدم كون اللّبن من النجس » .
الخنزيرة : وكذا المتولد من الكافر « أخذا بالمتيقّن للشدّة في النجاسة حينئذ » .